بعد مضي أكثر من سبع سنوات على الثورة في سوريا، وأعداد المفقودين في ازدياد، حتى بلغت مئات الآلاف، الذين تركوا وراءهم عائلات من زوجات وأطفال قاصرين، تدور أسئلة عن أحكام التصرف بأموالهم خلال فترة الفقدان، وهل يحق للزوجة التصرف بهذه الأموال للإنفاق على صغارها؟
قبل الحديث عن أحكام القانون المدني السوري في التصرف في أموال المفقود، تلخص عنب بلدي أنواع النيابة الشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية السوري، وتكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية.
ولنميز بين كل منها:
1. الولاية: تكون للأقارب من الأب أو غيره.
2. الوصاية: تكون على الأيتام، بعد وفاة الأب، وتكون بقرار من القاضي الشرعي، ويشترط في الوصي أن يكون مسلمًا عدلًا، يتمتع بالأهلية الكاملة، ويجوز أن يكون ذكرًا أو أنثى، غير محكوم بجريمة تتعلق بالأموال أو مخلة بالأخلاق والآداب العامة، ويكون تصرف الوصي بأموال القاصرين بعد الحصول على إذن من القاضي الشرعي عن كل تصرف على حدة.
3. القوامة: تكون على المجانين والمعتوهين والسفهاء.
4. الوكالة القضائية: تكون على المفقودين.
أما المفقود: (كما عرفه القانون السوري) هو الغائب الذي انقطع خبره فلم تعرف حياته أو موته.
ولا عبرة لمعرفة مكانه أو الجهل به، إذا كان مجهول الحياة أو الممات فيعتبر مفقودًا حتى وإن عرف مكانه.
أحكام المفقود:
للمفقود ثلاثة أحكام تتعلق بالمدة التي تثبت بانقضائها وفاته وبالنسبة لزوجته وأمواله وإرثه.
أولًا: بالنسبة لزوجة المفقود
أجازت المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري للزوجة بعد مضي سنة على غياب زوجها، طلب التفريق بطلاق رجعي.
ثانيًا: بالنسبة لأموال المفقود
اتفق الأئمة على ملكية المفقود لأمواله الثابتة حتى تقوم البينة على وفاته، أو يحكم القاضي بوفاته بعد مضي أربع سنوات على فقدانه، فلا يقسم ماله على الورثة، ويجوز للوكيل القضائي على أموال المفقود أن يتصرف ببعض أمواله للإنفاق على الزوجة والأولاد القاصرين لأن نفقتهم واجبة على المفقود،في حضوره وغيابه.
وتحفظ أمواله، فإذا عاد عادت إليه أمواله وإذا ثبت موته بالبينه الشرعية اعتبر ميتًا من تاريخ إثبات الوفاة، ويرثه ورثته من تاريخ الوفاة، وإن حكم القاضي بوفاته اعتبر ميتًا من تاريخ الحكم وورثه ورثته من تاريخ الحكم بوفاته.
ثالثًا: بالنسبة لإرث المفقود من الغير
نظمت المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية السوري كيفية توريث المفقود، فأعطته الحق في الإرث من غيره، ولكن يبقى إرثه معلقًا على شرط التحقق من حياته فلا يحرم المفقود من الحقوق المالية التي ستؤول إليه طالما لم تتحقق وفاته، كما أنه لا يكتسبها بصورة نهائية لعدم ثبوت حياته، بل تحفظ حقوقه إلى حين ثبوت مصيره.
وفي حال عودته بعد إثبات وفاته، تعاد إليه حقوقه الإرثية.
وبحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن أكثر من 200 ألف سوري مختفون قسريًا، وقد تم الكشف عن الآلاف المقتولين تحت التعذيب في سجون النظام السوري أو بقية أطراف النزاع.
–