أصدر المجلس الإسلامي السوري فتوى تحدد أحكام الزوجة التي غاب عنها زوجها لفترات طويلة.
وقال المجلس في بيان له اليوم، الأحد 17 ايلول، إن الفتوى جاءت بعد تساؤلات كثيرة حول تصرف نساء اعتقل أزواجهن منذ سنوات وتداول أخبار عن موتهم، فهل يحق لها الزواج أم لا؟
المجلس أوضح أنه لا يجوز لزوجة المفقود الذي غاب عن أهله وانقطعت أخباره، ولا يعلم مكانه، ولا يدرى أحي هو أم ميت أن تتزوج، كما لا يجوز لورثته قسمة ماله، إلا بعد أن يثبت موته ببينة شرعية يصدر بها حكم القاضي، وعندها تبدأ عدة المرأة من اليوم الذي تأكد وقوع الوفاة فيه.
وأكد المجلس أنه بإمكان المرأة أن تطلب من القاضي الحكم بوفاة زوجها أو التفريق في حال طالت غيبة المفقود دون أن يعود إلى أهله.
وأشار إلى أن القاضي الشرعي يحدد مدة للانتظار، فإن لم يرجع خلالها، حكم القاضي بوفاته، مرجحًا أن القاضي ينظر في كل قضية بحسب الظروف المحيطة بها، ويحدد مدة للانتظار يغلب على الظن موته بعدها، لأن حال المفقود وظروف الفقد تختلف من حالة لأخرى.
وفي حال ظهر الزوج بعد ذلك يحق أن يطالب بعودة زوجته إليه، فيفسخ القاضي النكاح الثاني، وتعتد المرأة منه (بثلاث حيضات)، ثم ترجع لزوجها الأول بعقد جديد، وإن لم يرغب في عودتها فله استرداد المهر الذي دفعه لها من زوجها الثاني. وأي الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه.
وبحسب الفتوى، تستطيع الزوجة المطالبة بفسخ العقد في حال ترتب ضرر من غياب الزوج، إما لعدم ترك ما يكفي من النفقة، أو لخشيتها على نفسها من الفتنة، لكن القاضي ينظر في هذه الدعوى بعد عام كامل.
وفي حال غاب الزوج غيبة غير منقطعة أي يعرف مكانه لكن لا يمكن الوصول إليه كالمسافر إلى بلاد بعيدة أو محاصر، لا يجوز لزوجته أن تتزوج مهما طال بعده عنها، فإن تزوجت فالعقد باطل ويجب التفريق بينهما، وفي حال تضرر الزوجة لها أن تطلب التفريق من القاضي.
وأوضح المجلس أن المرأة إذا كانت تقيم في مناطق المعارضة ترفع أمرها للمحاكم الشرعية مباشرة، وإن كانت في بعض دول اللجوء فتوكل من يقوم برفع قضية لها أمام المحاكم في المناطق المحررة، سواءً كان فرداً أو مكتباً مختصًا بذلك، وتحصل عن طريقه على حكم بالتفريق أو الموت.
وكانت عنب بلدي سلطت الضوء على هذه الظاهرة من خلال ملف بعنوان “تفريق” زوجات المفقودين والمعتقلين.. الشرع يحلّل والمجتمع “يحرّم”.
–