عنب بلدي – العدد 110 ـ الأحد 30/3/2014
1 المشروعية العليا للدولة إنما هي لله وليست لحزب أو جماعة أو فرد، وإنما يكون الحاكم شرعيًا بمقدار التزامه بشرع الله، وهو ما يعطي الأمة حق الرقابة على الحاكم.
2 اعتبار عقد البيعة لرأس الدولة أو أعضاء مجلس الشورى أو هيئة منتخبة هو عقد وكالة، خاصة الأمر الذي يكون فيه صاحب السلطة عاقد البيع (الناخب).
3 اشتراط عدم احتجاب الحكام عن الشعب.
4 إقامة نظام اقتصادي يضمن عدم تركز الثروة.
5 إقامة نظام اجتماعي يؤكد قيمة العمل.
6 إقامة نظام تربوي يشيع المعرفة وييسر وسائلها.
7 إقامة نظام تعدد الأحزاب.
8 إقامة نظام إداري للحكم المحلي (المجالس البلدية والنقابات).
9 سن تشريعات تضبط حدًا أقصى لبقاء الحاكم.
10 منع التعذيب.
11 ولاية الحسبة العامة.
12 رقابة الرأي العام بوصفه مصدر السلطات.
13 فصل السلطات. ويعني به الكاتب استقلال السلطة القضائية، وفيما يخص السلطتين التشريعية والتنفيذية فمن الممكن الفصل أو الجمع بينهما.
أما مسألة تفسير الاستبداد خلال تاريخ الإسلام، فهو ما لا يتحمل الإسلام مسؤوليته، وإنما روح العصر، وإن كان الكاتب يقر بأن الجيل الأول لم يستطع تحويل مضامين الإسلام الأولى كالشورى والعدل إلى مؤسسات قائمة وإنما بقيت الأمور في نطاق الأفراد، ما جعل من روح العصر هي السائد الأساس خلال تاريخ الخلافات الإسلامية.
لا يرى الكاتب إشكالًا في تكوين أحزاب غير إسلامية طالما أن الكلمة هي ميدان العمل. كما يؤكد أن الدولة الإسلامية لا يمكن تطبيقها إلا على قوم في غالب ى تهم العظمى مسلمون اختاروا الإسلام منهجًا، أما إذا كان ذلك غير متحقق فيجب أن يعمل الإسلاميون مع شركائهم السياسيين من كل التوجهات حتى قيام دولة الحرية التي يستطيع الجميع فيها أن يعمل ويعبر عن فكره ودعوة الناس، ومن ثم يحدد المجتمع ماذا يريد.