أصدر “مجلس القضاء الأعلى” في الغوطة الشرقية بيانًا شدّد فيه العقوبات على جرائم السرقة، بحسب نوع الجريمة وخطورتها.
وقال المجلس في البيان، الصادر الاثنين 17 تموز، إن العقوبة قد تصل إلى حد “الحرابة” في السرقات المتعلقة بحمل السلاح والسلب بالعنف.
والحرابة، هي التعرض للناس بالسلاح لإخافتهم وقطع طريقهم، أو الاعتداءِ عليهم في النفس أو المال أو العرض، وتكون عقوبتها إما القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض.
أما السرقات الأخرى، بحسب البيان، فتصل عقوبتها إلى حد التعزير بالسجن المؤبد، مع الأشغال الشاقة إضافة إلى الغرامة المالية، ونشر الحكم والتشهير بالمحكوم عليه في الطرقات والمساحات العامة، دون تطبيق الحد.
ويعود ذلك إلى أن الكثير من العلماء والصحابة رأوا إيقاف حد السرقة عن السارق في حالة الحرب، ما يقتضي التشديد في الأحكام التعزيرية لمرتكبي الجرائم دون الحد، بحسب البيان.
ويأتي ذلك بعد انتشار جرائم السرقات في بلدات الغوطة الشرقية كافة، وانتشار عصابات منظمة متخصصة فيها، إضافة إلى انتشار بعض سرقات الدراجات النارية والمنازل.
وأكد المجلس توجيه التعليمات إلى المحاكم الجزائية لتطبيق العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم.
–