المحكمة الأوروبية تقر رسميًا حظر النقاب في بلجيكا
أقرت المحمكة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 11 تموز، حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، تأكيدًا على القانون الذي تبنته بلجيكا عام 2011.
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن الحظر “يهدف إلى ضمان شروط العيش معًا، بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين”، وأنه يمكن أن يكون “ضروريًا في مجتمع ديمقراطي”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم.
كما أقرت المحكمة الأوروبية العقوبات الجنائية التي فرضتها بلجيكا على المخالفين للقانون والتي تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة، وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيًا.
واعتبرت المحكمة أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة هو مخالفة “مختلطة” وتدخل ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية، ما يعطي للسلطات البلجيكية هامشًا أكبر في فرض العقوبات على المخالفين.
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أقرت، عام 2014، قانون حظر النقاب في فرنسا، واعتمدت في ذلك الحجج نفسها.
وكانت دعوتان قد رفعتا للمحكمة الأوروبية، الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تبنته بلجيكا في 11 حزيران 2011، والثانية رفعتها مسلمة بلجيكية ضد تسويات “منع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة” لعام 2008.
وحُسمت الدعوتين لصالح القانون البلجيكي على اعتباره “ضرورة في مجتمع ديمقراطي”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :