اعترض أعضاء في مجلس الشعب السوري على المادة 98 في نظامه الداخلي الجديد التي تحدد مدة حديث العضو بثلاث دقائق.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 20 حزيران، إن المادة 98 تنص على أنه “ليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة ثلاث دقائق على الأكثر، إلا إذا أذن له رئيس المجلس بمتابعة الكلام أو منحه الإذن للتكلم مجددًا”.
واختلفت آراء أعضاء المجلس حول تحديد المدة بين مؤيد ورافض لها، إذ قال عضو المجلس محمد خير العكام “إذا أعطي الوقت المفتوح لعضو المجلس فإن جلسات المجلس لن تنتهي، لذلك لابد من نص ينظم الأمر فلا يجوز لعضو المجلس أن يحتكر كل الجلسة”.
في حين اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد مدة ثلاث دقائق أمر غير لائق، مشيرين إلى أنه لا حاجة لإدراج المادة ضمن النظام الداخلي لأن مدة مداخلة العضو يحددها رئيس المجلس.
أعضاء المجلس وافقوا على المادة 87 التي منحت صلاحيات جديدة تتمثل بعقد جلسات المجلس في مكان آخر.
ونصت المادة على “انعقاد جلسات المجلس في مقره ويجوز في الظروف الاستثنائية عقدها، في مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو نصف عدد أعضاء المجلس أو مكتب المجلس” .
وكان مجلس الشعب عقد خارج مقره في 2014، عندما عقد في قصر الشعب ممن أجل أداء رئيس النظام، بشار الأسد، اليمين الدستوري لولاية ئاسية ثالثة بحضور أكثر من 1300 شخصًا.
ورأى محللون أن الأسد ارتكب مخالفة دستورية بأدائه القسم الدستوري في قصر الشعب وليس تحت مجلس الشعب كما ينص الدستور، لكنّ آخرين قلّلوا من حجم هذه “المخالفة” أمام ما ينفذه النظام في سوريا.