الأسد يصدر مرسومًا يحظر على مالكي المركبات الآلية إخراجها من القطر
عنب بلدي – العدد 100 – الاثنين 20/1/2014
أصدر بشار الأسد يوم الأحد 12 كانون الثاني الجاري المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2014 الخاص بمنع إخراج السيارات السورية خارج الحدود بقصد بيعها، إلا بعد الحصول على إذن تصدير رسمي ودفع الرسوم، كما يمنع إقامة السيارات السورية خارج البلد لأكثر من عام واحد، مع منح مهلة ثلاثة أشهر للسيارات التي غادرت البلد سابقًا، تحت طائلة الغرامة بخمسة أضعاف قيمة السيارة.
وأوضح المرسوم السالف الذكر أنه يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترًا خاصًا ذا قيمة لمصلحة الخزينة العامة، صادرًا عن وزارة النقل حصرًا، وذلك بهدف تحديد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته، بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفرض المرسوم على مديرية الجمارك العامة «الأمانات الجمركية» إعلام وزارة النقل بأرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه، وأرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.
كما ويلاحق المرسوم العاملين في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم، وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية، مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.
ويذكر أن عددًا كبيرًا من السيارات السورية خرجت من البلاد في ظل الأزمة الحالية، فقد نشرت مصادر إعلامية تابعة للنظام أن حوالي 50 ألف سيارة قد غادرت البلاد إلى الأردن لوحدها منذ اندلاع الأزمة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :