قال رئيس دائرة الأجانب في مدينة بون الألمانية، ميشائيل فالد، إن لمّ شمل العائلة يتعلق بشكل أساسي بنوع الحماية التي يحصل عليها اللاجئ في ألمانيا، مؤكدًا “ليس كل من وصل حديثًا إلى ألمانيا”.
جاء ذلك في حوار مع موقع “مهاجر نيوز” المختص بأخبار الهجرة اليوم، الأربعاء 15 آذار، وقال المسؤول “من يُعترف بطلب لجوئه من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، يقرر المكتب الاتحادي منحه واحدًا من أربعة أشكال للحماية”.
شروط تتعلق بالحماية
وحدد المسؤول الألماني الأشخاص الذين يحق لهم لمّ شمل عائلاتهم “مباشرة” وهم: اللاجئون الذين حصلوا على حق اللجوء وفقًا للدستور الألماني، والذي يقضي بإعطائهم حق الحماية في ألمانيا، بسبب ملاحقتهم سياسيًا في بلدانهم.
أما نوع الحماية الثانية فهو “الحماية وفق اتفاقية جنيف”، والتي تقضي بمنح اللاجئين الحماية الإنسانية في مناطق الحروب”.
واستقبلت ألمانيا آلاف السوريين اللاجئين خلال السنوات الماضية، وتعتبر من أكثر الدول استقبالًا لهم، إلا أنها صعّبت من إجراءات لم الشمل خلال العامين الماضيين،
وبحسب فالد “من يحصل على هذين النوعين من الحماية بإمكانه تقديم طلب لمّ شمل عائلته من الأشخاص المقربين، وهم غالبًا الأطفال القاصرين، أي دون سن الثامنة عشر والزوج أو الزوجة، عدا عن الأطفال القاصرين التابعين لأحد الزوجين”.
وأكد أن الشخص الذي يرغب بلمّ شمل عائلته عليه أن يتقدم بالطلب خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار البت بطلب اللجوء.
ويتم تقديم الطلب لدى دائرة الأجانب في المدينة التي من المفترض أن تجتمع فيها العائلة، كما يتوجب على العائلة التقدم بطلب فيزا من السفارة الألمانية الأقرب من مكان سكنها.
أصحاب الحماية الثانوية يقبل طلبهم
إضافةً إلى ما سبق يوجد حماية تعرف بالإقامة الثانوية، والتي يقدمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كنوع من الحماية البديلة.
وأشار المسؤول إلى أن القانون الألماني ينص على أن من لديه الحماية الثانوية لا يمكنه لمّ شمل عائلته إلا بعد سنتين.
ويعني ذلك، وفقًا للقانون الألماني الذي دخل حيز التنفيذ في 17 آذار 2016، أن من لديه حماية ثانوية لا يمكنه التقدم بطلب لمّ شمل عائلته حتى 16 آذار 2018.
واعتبر أنه “ابتداءً من هذا التاريخ تبدأ مهلة الأشهر الثلاث التي يحق فيها التقدم بطلب لمّ شمل العائلة، ما يعني أن من لديه الحماية الثانوية يحق له لمّ شمل عائلته أيضًا”.
أما فيما يخص القاصرين، قال رئيس دائرة الأجانب “يتوقف الأمر بالدرجة الأولى على نوع الحماية التي يحصل عليها القاصر أيضًا”.
وأوضح “إذا كان (القاصر) حصل على الحماية بموجب اتفاقية جنيف، عندها يتوجب على المشرفين على هؤلاء القاصرين التقدم بطلب من أجل لمّ شمل عائلاتهم… عندها يحق للعائلة التقدم بطلب القدوم إلى ألمانيا، وعليهم التقدم بطلب فيزا لدى السفارة الألمانية القريبة من مكان إقامتهم”.
–