قانون جديد في سوريا لضمان حقوق العاملات السوريات
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارًا جديدًا خاصًا بالعاملات السوريات، “يعزز” من حقوقهن ومن الواجبات المترتبة على صاحب العمل.
وبحسب ما ذكر موقع “سيريانديز”، الأربعاء 22 شباط، يتضمن القرار تحديد الأعمال التي يمكن للعاملة أن تشغلها والأعمال التي لا يجوز تشغيلها فيها.
ويمنع القرار عمل النساء في رفع أشياء ثقيلة أو جرها أو دفعها، كما يمنع تعريض المرأة الحامل أو المرضعة للخطر عبر مواد كيميائية وأشعة خطرة.
ويحض القانون على منح المرأة الحامل “إجازة أمومة” في حال عملت لفترة تزيد عن ستة أشهر، والسماح للأم المرضعة بفترتين للرضاعة خلال العمل، تزيد كل واحدة عن نصف ساعة.
واشترط القرار على صاحب العمل توفير “دار حضانة” في منشآته، في حال زاد عدد العاملات لديه عن 100.
ويحظر القرار فصل العاملة خلال إجازة الأمومة، إلا في حال ثبت أنها تعمل في مكان آخر أثناء فترة إجازتها.
أما عن القاصرات، فيحرم القرار تشغيلهن قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ولفترة لا تزيد عن ست ساعات يتخللها إجازة ساعية.
وتواجه النساء العاملات في سوريا معوقات عدة خصوصًا الحوامل منهن، وذلك لعدم تناسب دوامها مع دوام عمل الأم، الأمر الذي دفع الأمهات الى التخلف عن العمل، أو الإكثار من الإجازات، أو انشغال تفكيرهن بالأبناء أثناء العمل.
كما أن الواجبات المنزلية المترتبة على المرأة في المنزل ترهقها وتقلل من إمكانية عطائها في العمل.
وبالرغم من منح المرأة العاملة إجازة أمومة في معظم المؤسسات، إلا أنها تُعتبر قصيرة مقارنةً ببلدان العالم.
واتجهت النساء داخل سوريا إلى العمل بشكل متزايد، في الفترة الأخيرة، بسبب صعوبات الحياة المترتبة على ارتفاع الاسعار وتدهور الليرة السورية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :