لبنان تمنح الإقامة “مجانًا” للسوريين المسجلين في مفوضية اللاجئين
أصدر الأمن العام اللبناني أمس، الجمعة 10 شباط 2017، قرارًا يقضي بمنح النازحين السوريين المسجّلين في قوائم المفوضية العليا للاجئين، لإقامات مؤقتة ومجانية، لمدة ستة أشهر، وقابلة للتجديد مرات عدّة.
ويشترط القرار أن يكون المتقدمون للحصول على الإقامة مُنحوا سابقًا إقامة مؤقتة خلال العام 2015 أو العام 2016 بالاستناد إلى شهادة التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو بعد إبراز أي مستند يثبت التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2015.
بينما لا يستفيد من هذه الأحكام اللاجئون الذين سبق أن استحصلوا على إقامات دخول (سياحة، تسوق، زيارة، وغيرها) أو بتعهد بالمسؤولية أو بموجب سند ملكية أو عقد إيجار.
ويأتي القرار تنفيذًا لوعود وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين، معين المرعبي، الذي أكّد قبل نحو أسبوع انّ الحكومة تتجه للإعلان عن إلغاء رسوم الإقامة، بهدف تخفيف الأعباء عن اللاجئين.
إلا أنّ محددات القرار والشروط المرتبطة به، تحرم جزءًا من اللاجئين السوريين الحصول على الإقامة، وخاصة الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم قبل عام 2015، بينما يتهم قسم من اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة برفضها تجديد وثائق عدد من النازحين لأسباب تتعلق بالكفالات.
وعدم امتلاك السوري للأوراق الثبوتية داخل الأراضي اللبنانية، يجعله عرضة للملاحقة الأمنية والتوقيف والترحيل إلى سوريا.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت الشهر الماضي، إنّ عدد السوريين المسجلين في قوائمها داخل لبنان تراجع من مليونين ومئتي ألف، إلى مليونين و17 ألف، مؤكّدة أنّ المفوضية تشطب أسماء السوريين الذين تفقد إمكانية التواصل معهم لفترة طويلة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :