قرار يوجب تسجيل عقود الإيجار في سوريا

  • 2024/11/23
  • 8:11 م
ساحة عرنوس وسط مدينة دمشق التي حصلت فيها جريمة القتل- 15 أيار 2023 (دمشق الآن)

ساحة عرنوس وسط مدينة دمشق التي حصلت فيها جريمة القتل- 15 أيار 2023 (دمشق الآن)

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري قرارًا خاصًا بإجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.

ونشرت الوزارة اليوم، السبت 23 من تشرين الثاني، نص القرار “رقم 951” الصادر في 17 من تشرين الأول الماضي، على معرفاتها الرسمية.

وفرض القرار في مادته الأولى كل من أجر عقارًا تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.

ويشمل القرار المؤجر، سوار كان تأجير العقار للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها.

وكلف القرار في مادته الثانية الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر.

ويجب عليها إرسال صورتين عن عقد الإيجار المسجل لديها، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد، والمنصوص عنها في التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار “رقم 20” لعام 2015، خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل العقد لديها.

كما يجب مراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام على نسختين، وذلك لكل من أتاح للغير إشغال عقاره، وكذلك من شغل هذا العقار سواء للسكن، أو لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، على سبيل العارية، أو الاستثمار، أو شركة محاصة، أو أية صفة أخرى باستثناء العلاقة الإيجارية المحددة في المادة الأولى.

وتتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائيًا، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وتكلف الوحدات الشرطية بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال.

وعندها تذهب الوحدة الشرطية إلى موقع العقار المذكور وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، منها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال.

كما تنظم الوحدة الشرطية الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني، أو الإخلاء خلال مدة 30 يومًا.

مخالف القرار تطبق عليه أحكام “المادة 756” من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفقًا للقوانين.

تسهيلات للمواطنين لا تحد من الإجراءات الأمنية

مقالات متعلقة

  1. "محافظة دمشق" توقف تسجيل عقود الإيجار في عدة مراكز خدمية
  2. توثيق وترخيص وشكاوى.. ما صلاحيات "مكتب التوثيق العقاري" في إدلب
  3. إجراءات أمنية جديدة لعقود الإيجار في سوريا
  4. حكومة "الإنقاذ" تحدد بدلات إيجارات العقارات بالليرة التركية أو الدولار

خدمات محلية

المزيد من خدمات محلية