أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب تعديل المادتين المتعلقتين بـ”النيل من هيبة الدولة” في مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية”.
وقالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، غادة إبراهيم، إن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بـ”النيل من هيبة الدولة” و”النيل من هيبة الموظف” لجعلهما أكثر دقة، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” اليوم، الأحد 13 من شباط.
وأوضحت إبراهيم أن الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية، وفق تعبيرها.
واعتبرت إبراهيم أن مشروع القانون لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، مشيرةً إلى أنه يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد اقتراح وزارة الاتصالات السورية، مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” رقم “17” لعام 2012، للمناقشة أمام “مجلس الشعب”، في كانون الأول عام 2021.
ويتألف المشروع الجديد من 47 مادة، متشددًا في العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الإنترنت، لتصل عقوبات بعض “الجرائم” إلى سبع سنوات حبس، وغرامات مالية منها ما يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية (حوالي 2830 دولارًا).
وأثار مشروع تعديل القانون جدلًا واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من السوريين، إذ اعتبره بعضهم “تكميم أفواه”، بينما وجه العديد من الناشطين والحقوقيين انتقادات لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة مثل “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من هيبة الموظف العام”.
كما انتقد محامٍ مطلع مقيم في دمشق، خلال حديث سابق إلى عنب بلدي، مشروع القانون، مؤكدًا وجود مشكلات قانونية وعملية تواجه الجهود المبذولة لمكافحة جرائم المعلوماتية، على صعيد احترام الهامش الضيق من الحريات الممنوحة للمستخدم السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق قوله.