أعلنت وزارة الصحة التركية، تعديل القانون رقم 28212 الخاص بعمل الأطباء الأجانب في المراكز الطبية، وذلك في الجريدة الرسمية، مطلع شهر نيسان الجاري.
وخصت التعديلات، التي أجرتها الوزارة الأطباء السوريين الراغبين بالعمل في المراكز الطبية المخصصة للأشخاص تحت الحماية المؤقتة حصرًا.
ويشمل ذلك العمل في مراكز الإيواء المحدثة من قبل مؤسسة “الآفات والكوارث الطبيعية” التركية (آفاد).
إلى جانب العمل في مراكز المهاجرين الطبية، التي تتم إدارتها من قبل وزارة الصحة، والتي تعتقد مؤسسة (آفاد) أنها مناسبة للعمل.
الإعفاء والشروط
وبناء عليه يعفى الطبيب السوري الحامل لوثيقة تثبت إمكانية مزاولته لمهنته من بعض الشروط الموجودة في القانون.
وهي الشروط الموجودة في البنديّن “أ” و”ب” من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المذكور.
وراجعت عنب بلدي القانون الأساسي المخصص لعمل الأطباء الأجانب في تركيا.
ووفقًا للمادة الخامسة منه يعفى الطبيب السوري من شروط البند “أ”، وهي امتلاك الطبيب الأجنبي لوثيقة مصدقة ومسجلة في الوزارة ومعادلة للشهادة التركية.
أمّا البند “ب” فيشترط أن لا يكون الطبيب الأجنبي ممنوعًا من العمل في تركيا بحكم القانون.
اللغة والإقامة
أمّا البنود “ج” و”د” و”هـ”، فبقيت على حالها ولم يعفى منها الطبيب السوري الراغب العمل في المراكز المعنية أعلاه.
ويشترط البند “ج” حصول الطبيب الأجنبي على شهادة لغة تركية من المستوى “ب” فما فوق، بحسب المعايير الأوروبية، وذلك في الامتحان الذي تنظيمه الجامعات التركية.
كما يشترط البند “د” امتلاك الطبيب الأجنبي لإذن عمل وإقامة رسمية في تركيا، وفقًا للأصول المخصصة.
في حين يشترط البند الأخير، الحصول على تأمين “المسؤولية المهنية”، وهو إلزامي.
وكان القانون رقم 28212، صدر في 22 شباط 2012 ويحدد عمل الأطباء الأجانب في المراكز الطبية الخاصة على الأراضي التركية.